Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ»» (¬١).

وقد رُوي عن ابن مسعود أنه كان (¬٢) لا يرى بأسًا بالحجامة (¬٣) للصائم (¬٤).

وعن أبي سعيد مثله (¬٥).

وعن الحُسين (¬٦) بن عليّ: أنه احتجم في رمضان (¬٧).

وعن أم سلمة: أنها احتجمت وهي صائمة (¬٨). رواهنّ سعيد.

قال البخاري (¬٩): ويُذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة: احتجموا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 339 (SanadKitab #151, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.