Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

احتجم (¬١) بِلَحْي جَمَل (¬٢) وهو صائم محرم.

قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع، والحديث الأول كان في عام الفتح؛ فاحتجامه بعد النهي.

ويدلُّ على ذلك ما رُوي عن أنس بن مالك قال: أول ما كُرِهَت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم (¬٣)، فمرَّ به رسولُ الله ﷺ، فقال: «أفطر هذان» ثم رخَّص النبي ﷺ بعدُ (¬٤) في الحجامة للصائم. رواه الدارقطني (¬٥) وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.

وعن رجل، عن أنس قال: «احتجم النبيُّ ﷺ في رمضان بعدما قال:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 338 (SanadKitab #151, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.