Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جَهده.

وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافةَ الضعف». رواه سعيد (¬١).

ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمةُ، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري (¬٢).

ورواه (¬٣) أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه (¬٤)، ولفظهم: «احتجم وهو محرم صائم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا (¬٥).

ورواه النسائي (¬٦) أيضًا، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 337 (SanadKitab #151, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.