Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

السلف ما يدلّ على ذلك.

فرُويَ عن (¬١) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ: أن النبيّ ﷺ نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرّمهما إبقاءً (¬٢) على أصحابه، فقيل (¬٣) له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السّحَر. فقال: «إني أواصِلُ إلى السّحَر وربّي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو داود (¬٤).

وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن (¬٥) مالك: ألستم تكرهون [ق ٦٧] الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلّا مِن أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود (¬٦)، ولفظه: «ما ندع الحجامةَ للصائم إلا كراهةَ الجَهد».

وعن حُميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنتُ أرى أنه يُكره إلا أن يجهَدَه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله» (¬٧). ورواه سعيد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 336 (SanadKitab #151, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.