Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر

يقولون: إنهما كانا يغتابان، والغيبة أشد للصائم، ففطره (¬١) أجدر أن تفطره الغيبة، ومن يَسلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم.

وأما حمله على مقاربة (¬٢) الفطر، وأن ذلك يفيد الكراهة، فلا يصح أيضًا، لوجوه:

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نصٌّ في حصول الفطر لهما فلا (¬٣) يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبيُّ ﷺ يخبر عنهما بالفطر، لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًا، من غير أن يقرنه (¬٤) بقرينة تدلُّ على أن ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يُراد به مقاربة (¬٥) الفطر دون حقيقته، لكان ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم.

الثاني: أن ابن بَطّة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع رسول الله ﷺ في ثمان عشرة (¬٦) ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم. قال (¬٧): فلما رآه رسول الله ﷺ (¬٨) قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 346 (SanadKitab #151, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.