Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. وأما ادعاء النسخ، فلا يصح لوجوه

وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

أحدها: أن الذي في الحديث أنّ النبيّ ﷺ احتجمَ وهو محرم صائم، ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في إحرامه بعمرة الحديبيّة أو إحرامه بعمرة القضيّة، وكلاهما قبل الفتح، فيكون احتجامُه وهو صائم منسوخًا بقوله بعد ذلك: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ».

والذي (¬١) يؤيد هذا القول وجوه:

أحدها: ما روى أحمد، عن الحَجّاج، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس أنه قال: «إن رسول الله ﷺ احتجم صائمًا محرمًا، فغُشِي عليه، فلذلك (¬٢) كَرِه الحجامةَ للصائم». رواه أحمد (¬٣).

وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسولُ (¬٤) الله ﷺ بالقاحَة وهو محرم صائم، فوَجَد لذلك ضعفًا شديدًا، فنهى رسولُ الله ﷺ أن يحتجم الصائمُ». رواه الجوزجاني (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 350 (SanadKitab #151, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.