Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. الأنف: إذا استعط بدهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر

قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائمُ خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزةً بقشرها أو خَرَزة أو حبةَ لؤلؤٍ أو طينًا، متعمِّدًا، فعليه القضاء ولا كفّارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمّد.

لأن النبيّ ﷺ أمر باتِّقاء الكُحل الذي يدخل من العين إلى الحلق (¬١)، وليس في الكُحل تغذية، فعُلِم أنه لا يُشترَط في الداخل أن يكون مما يغذِّي في العادة.

الفصل الثاني (¬٢)

أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل، لا يختص ذلك بمدخل دون مدخل، كما لم يختص بداخل دون داخل في ذلك.

ولا بُدّ عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرًى نافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابه، وهو الذي حرّره القاضي في كتبه المُعْتَمدة: أن المفَطِّر وصولُ الواصل إلى الجوف من أيّ موضع كان.

فإذا استعطَ بدُهن أو ماء أو غيرهما، بأن أدخله في أنفه، فوصل إلى دماغه أفطر، سواءٌ تيقّن وصولَه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققّه، بناءً على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابدّ أن ينزل (¬٣) إلى الحلق ويصل إلى الجوف، والحكمةُ إذا خفيت أُقيمَتِ المظنّة مُقامها،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 310 (SanadKitab #151, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.