Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الأول: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره، مثل أن يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك

ومن أُمِر بترك الأكل والشرب، فلم يقصد ذلك ولم يُرِدْه لم يمتثل ما أُمِر به البتة.

مسألة (¬١): (وإن طار إلى (¬٢) حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

[ق ٧٣] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُفَطِّره، مثل أن يطير إلى حلقه غبارُ الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر به. نصَّ عليه؛ لأنه مغلوب على ذلك، فأشبه الاحتلامَ وذَرْعَ القيء (¬٣).

فإن قصدَ جمعَه وابتلاعَه ــ أي: الغبار، ونحوه (¬٤) ــ أفطر. وإن اجتمع في فِيه بغير قصده, فابتلعه بقصده، أفطر أيضًا. قاله أبو محمد (¬٥).

فإن اعتمد القعودَ في موضع يصيبه ذلك لحاجة، مثل أن يغربل الدقيقَ أو يقعد عند من يغربله لحاجة، فدخل إلى فمه، لم يفطر أيضًا, وإن قَعَد لغير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 374 (SanadKitab #151, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.