Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطر، سواء جهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، أو جهل أن ذلك الشيء مفطر

المعاني، فإنّ حكمَ العالمِ بحَظْرِه والجاهلِ به سواء.

لأن النبي ﷺ مرّ (¬١) بالذي يحتجم، فقال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه.

ولأن مَن أفطر جاهلًا لم يقصد فِعْل العبادة (¬٢) التي أمر بها، فتبقى في عهدته (¬٣) حتى يقضيها، كمن ترك الصوم جاهلًا بوجوبه (¬٤)، أو ترك تبييت النية جاهلًا بأن اليوم من رمضان أو ناسيًا (¬٥)، بخلاف مَن قصَدَ الكفَّ والإمساكَ عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه، فإن له نظرًا صحيحًا، وفِعْله الذي صدر لا يقدح فيه.

والصومُ وإن كان تركًا لكن يشبه (¬٦) الأفعال من حيث وجوب النية فيه (¬٧)، بخلاف ترك جميع المحرمات، فإنه يكفي في عدمِ الإثم عدمُ الفعل، وهنا لابدّ مِن قصد الامتثال، فلَه (¬٨) شَبَه بالمأمورات من وجه، وبالمنهيات من وجه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 373 (SanadKitab #151, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.