Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر

ولهذا قلنا: سراية القَوَدِ غير مضمونة، وسراية التأديب والتعزير غير مضمونة، كسراية (¬١) إقامة الحدّ.

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني، فإنه إذا أُذِن له في المضمضة والاستنشاق، وفَعَل ما أُذن له فيه بحسب وُسعه، لم يضمن ما تولّد من ذلك، كالرائض إذا ضرب الدابة، ولأنه [لم يتعدّ] (¬٢) المشروعَ فلم يضمنه، كبقايا ما بين الأسنان إذا دخل (¬٣)، فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد (¬٤) على المرة الثالثة، فدخل الماءُ إلى (¬٥) حلقه، فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه.

والأشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخولُه إلى الجوف.

قال أحمد في رواية عبد الله (¬٦) في الصائم تمضمض فيغلبه الماءُ فيدخل (¬٧) حلقَه: لا شيء عليه إذا غلبه. وإن (¬٨) تمضمض أكثر من ثلاث [ودخل حلقَه]: فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 376 (SanadKitab #151, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.