Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر

وذكر أبو الخطاب (¬١) وغيره فيها وجهين:

أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما.

وقال ابن أبي موسى (¬٢): إن دخل حلقَه الماءُ فيما زاد على الثلاث، أفطر قولًا واحدًا؛ لقول النبي ﷺ للقيط بن صَبِرة: «وبالِغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائمًا» (¬٣)، ولقوله (¬٤): «الوضوءُ ثلاثٌ، فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم» (¬٥).

فإذا فَعَل ما نُهِي عنه لم يُعفَ عن سِرَايته ... (¬٦)

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطّرًا لما نَهى النبيّ ﷺ عنه.

ولأن النبي ﷺ قال لعمر: «أرأيتَ لو وضعتَ في فِيك (¬٧) ماءً ثم مجَجْتَه، أكنتَ تفطر؟». قال: لا. قال: «فمَه» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 377 (SanadKitab #151, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.