Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثا أو أسرف في الاغتسال، فسبقه ودخل في جوفه، فكلامه يقتضي روايتين

الضعفَ. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحرّ.

لأن النبي ﷺ كان يصبح جُنبًا مِن جماعٍ غيرِ احتلام، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه (¬١).

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرْج (¬٢) يُصَبُّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ». رواه أحمد وأبو داود (¬٣).

قال البخاري (¬٤): وبلّ ابنُ عمر ثوبًا (¬٥) فألقاه عليه وهو صائم.

قال: وقال أنس: «إن لي أَبْزَن أتقحّم فيه وأنا صائم» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 382 (SanadKitab #151, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.