Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يفطر ولم يكره له ذلك)

وعن ابن عباس: أنه دخل الحمامَ وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر رمضان. رواه أبو بكر (¬١).

وعن علي ... (¬٢)

فصل (¬٣)

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك، سواء ابتلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره، إذا كان الريقُ قد اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌ معتاد، وفي إيجاب التبصُّق مشقّة عظيمة، فأما إن جمعَه وابتلعَه فإنه يُكره له ذلك.

وهل يفطر؟ على وجهين خرَّجهما القاضي وابنُ عقيل وغيرهما على الروايتين في النُّخامة إذا استدعاها ثم ازدردها:

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه، فأشبه ما لو فَصَلَه عن فِيه ثم ابتلعه.

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه، فإنه نصَّ على الفرق بين النُّخامة والبصاق إلا إذا ابتلعها، لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمدًا.

والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم يفطِّره (¬٤) قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 383 (SanadKitab #151, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.