Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يفطر ولم يكره له ذلك)

وجَمْعه هو ليس مفطِّرًا؛ لأن حصول المفطِّر (¬١) في الفم لا يوجب الفطر، لم يبق إلا مجرّد ازدرادها، وذلك أيضًا لا يفطِّر، كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها عمدًا.

وإن أخرج (¬٢) لسانَه وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه، ثم أعاده وابتلعه، لم يفسُد صومُه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بَلَلٌ متّصل به، فلم يفطّره كما لو بقي في الفم.

وحُكي عن ابن عقيل أنه يفطِّر (¬٣). وهو غلط عليه، وإنما قال فيمن أخرج ريقَه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم الظاهر] (¬٤).

وإن انفصل الريقُ عن فِيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك، ثم أعاده إلى فِيه وازدرده، أفطر. فيما (¬٥) ذكَرَه بعضُ (¬٦) أصحابنا؛ لأنه (¬٧) يمكنه الاحتراز منه، ولأنه ابتلعه من غير فمه، فأشبه ما لو ابتلعَ غيرَه، حتى قال ابن عقيل وغيره: إن خرج ريقُه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه صار بخروجه عن فمه في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 384 (SanadKitab #151, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.