Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يفطر ولم يكره له ذلك)

حكم (¬١) الظاهر.

وإن تعلّق بخيط أو غيره ... (¬٢)

وإن كان في فمه حصاة أو درهم، فأخرجه وعليه بلَلُ (¬٣) ريقِه، ثم أعاده وابتلعَ بعد ذلك ريقَه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده، لم ينبغي أن يفطر هنا.

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيرًا أفطر، وإن كان يسيرًا لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه، فلا تفطره، كآثار المضمضة والسواك الرَّطْب.

ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فِيه حصاةً مبلولة بماء أو نحوه، أو مصّ لسانَ غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة، ففيه الوجهان المذكوران.

ولو تعلّق بصاقُه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه (¬٤)، فينبغي أن يخرَّج على هذين الوجهين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 385 (SanadKitab #151, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.