Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. وإن ابتلع نخامة من صدره أو رأسه، فإنه يكره. وهل يفطر؟ على روايتين

نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلَب، وهذا لأنه خارج من البطن (¬١) أمكن التحرّز من عَودِه، فأفطر به، كالقَلَس والدم.

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما.

قال في رواية المروُّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتَ النخاعةَ وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنخاعةُ إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس، وإن استقاء حتى يخرج الطعام، فعليه القضاء.

ونقل أبو طالب ... (¬٢)

فقد نصّ على أن النخاعة لا يفطّر ابتلاعُها مطلقًا، وبيَّن أن التي تخرج من الصدر لا يُفْطِر بخروجها، إلا أن يَخْرُج (¬٣) الطعامُ فيكون قيئًا، وهذا ... (¬٤)

وذكر ابن أبي موسى (¬٥): أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس، فيُفْطِر روايةً واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق، بخلاف التي من الرأس.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 387 (SanadKitab #151, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.