Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. أما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطر، وإذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر

فأما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر (¬١)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية صالح (¬٢): إذا ابتلع القَلَسَ أعاد صومَه، وأما في الصلاة، فإن كان بقَدْر ما يكون في الأسنان (¬٣)، فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه فرّق (¬٤) بين الصلاة والصيام في القَدْر اليسير ولم يعفُ عن ذلك في الصيام (¬٥)، وكذلك لو جَرَح فمَه فسال دمُه. كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك، إذا أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكرًا لصومه، أفطر، سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

قال ابن أبي موسى (¬٦): إن بقي بين أسنانه مِن طعامه (¬٧) ما يَعلم به ويقْدِر على لفظه فازدرده، أفطر، وإن كان لا يعلم به، فجرى به الريقُ (¬٨) عن غير قصد (¬٩) فازدرده، لم يفطر.

وإن أصبح وهو في فِيه فلَفَظَه، لم يفطر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 388 (SanadKitab #151, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.