Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. هل يكره أن يذوق طعم القدر أو ما يريد شراءه، أو يمضغ الخبز للصبي؟ على روايتين

ومنصور، عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوزَ والشيءَ لابنه (¬١) وهو صائم (¬٢).

قال أبو عبد الله: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنب الصائمُ ذوقَ الشيء، فإن فَعَل لم يضرّه ولا بأس به. وهو (¬٣) اختيار أبي الخطّاب (¬٤).

والثانية: لا يكره.

قال في رواية أبي الحارث (¬٥): يُمضَغ للصبيّ الخبزُ في شهر رمضان ضرورةً.

وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.

وقال القاضي: إذا (¬٦) كان الشيءُ الذي يذوقُه مما يتحلَّل إلى حلقه مثل الخلّ وغيره من الأشياء، مُنِع من ذلك. وإن كان مما لا (¬٧) يتحلَّل غالبًا كالخبز والقثّاء ونحو ذلك، جاز له ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 391 (SanadKitab #151, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.