ومنصور، عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوزَ والشيءَ لابنه (¬١) وهو صائم (¬٢).
قال أبو عبد الله: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنب الصائمُ ذوقَ الشيء، فإن فَعَل لم يضرّه ولا بأس به. وهو (¬٣) اختيار أبي الخطّاب (¬٤).
والثانية: لا يكره.
قال في رواية أبي الحارث (¬٥): يُمضَغ للصبيّ الخبزُ في شهر رمضان ضرورةً.
وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.
وقال القاضي: إذا (¬٦) كان الشيءُ الذي يذوقُه مما يتحلَّل إلى حلقه مثل الخلّ وغيره من الأشياء، مُنِع من ذلك. وإن كان مما لا (¬٧) يتحلَّل غالبًا كالخبز والقثّاء ونحو ذلك، جاز له ذلك.