Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علكه قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء، فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم

وإذا وجَدَ طعمَ الدرهم والدينار، ففيه وجهان على ما ذكره القاضي (¬١).

فأما ما يبقى في الفم مِن أجزاء الماء في المضمضة، فإنه لا يُفَطِّر بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق، ولا يستحبّ إخراجه.

فأما ما يبقى (¬٢) من أثر المذوق ... (¬٣)

ويكره للصائم مضغ العلك، وهو الموميا (¬٤) واللبان، الذي كلما علَكَه (¬٥) قوِيَ وصَلُب ولم يتحلَّل (¬٦) منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة إليه، وهو يحلب الفمَ ويجمع الريقَ فيه ويورث العطشَ.

وجمعُ الريقِ وبلْعُه مكروه، ولا يفطّر باجتماع هذا (¬٧) الريق وابتلاعه ما لم يجد طعم العلك. قاله القاضي وغيره من أصحابنا.

وذكر ابنُ عقيل فيه الروايتين التي تقدمت فيمن جمعَ الريقَ وبلَعَه. فإن ابتلع الريقَ فوجد طعم العلك في حلقه، فقد قال أحمد فيما إذا وَجَد طعمَ الدينار: لا يعجبني. وهذا مِثْله، وفيه وجهان:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 393 (SanadKitab #151, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.