Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علكه قوي وصلب ولم يتحلل منه شيء، فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم

أحدهما: أنه يفطر.

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعمَ في حلقه»، فأفطر كما لو وجد طعم الكُحْل (¬١) وأولى، ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به صار بمنزلة شيء من خارج، فإذا بلَعَه فقد بلع (¬٢) جسمًا له طَعْم فيفطر، كما لو مزج ريقه بخلٍّ ثم بلَعَه (¬٣).

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَض، وهو لم ينزل في حلقه شيء من الأجسام، وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجلَه في الماء فوجدَ بردَها، وكما لو لطَخَ رجلَه بالحنظل فوجد طعمَه في فِيه، فإنه لا يفطر.

فأما الذي يتحلّل منه أجزاء وهو يتفشّى ويتهرَّأ (¬٤) بالعَلْك، فقال أصحابنا: لا يجوز له مضغه، ومتى مضغَه فوجد طعمَه في حلْقِه أفطر. وقال ابن عقيل: يحرم مضغُه ويُفْسِد الصومَ؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على التحرُّز منه.

وقال غيره: هذا يحرم (¬٥) إلا إذا لم يبتلع ريقَه.

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة، فأما مع الحاجة فيجوز.

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه، ولم يكره، كما نصّ عليه أحمد في مضغ الجوز وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 394 (SanadKitab #151, hlm. urut 1888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.