Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 395

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه، فإنه لا يفطر
  5. هل يكره السواك الرطب؟ على روايتين

وإذا كانت الحاجة إليه، ففي الكراهة الروايتان (¬١). وإذا وجد طعمَه وأثرَه وبصاقَه في فِيه، فعلى الوجهين.

فإن مضغ هذا (¬٢) العِلكَ فنزل في حلقه منه شيء، أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه، فهو كما لو جعل في فمه طعامًا (¬٣)، فذاب ونزل في حلقه.

وإن وجد الطعمَ، ولم يتيقّن نزولَ الأجزاء أفطر أيضًا. قاله أبو الخطّاب (¬٤). وهو مقتضى قول القاضي؛ لأنّ طعم هذه (¬٥) العِلْك لا ينفصل عن أجزائها، فإنها تختلط بالريق وتمتزج به.

وهل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين (¬٦):

إحداهما (¬٧): يكره. نقلها الأثرم، فقال: لا يعجبني السواك الرَّطْب.

والثانية: الرطب واليابس سواء.

قال في رواية ابن هانئ (¬٨): أرجو. أي: سواء (¬٩) كان الرُّطْب واليابس

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 395 (SanadKitab #151, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.