Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
  5. فصل (إذا خاف الصائم بالقبلة تحرك شهوته اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها)

أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف، وأما إذا فكّر فأنزل فقد تقدّم أن فيها وجهين.

وإذا قطَرَ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك، وكذلك لا يفسد صومُه لو أنزل بغير شهوة، كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة.

فصل

وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية (¬١) القُبلة، فالقُبلة إذا خاف الصائمُ أن ينتشر، اجتنبها، وإذا أمِن ذلك فلا بأس بها، وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح صومَه.

ولا يباشر الصائمُ النساءَ لشهوة. قاله ابنُ أبي موسى (¬٢). وهل هو محرّم أم (¬٣) مكروه؟

ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قُبلة إذا كان شديدًا شابًّا (¬٤) شَبِقًا يخاف على نفسه».

فأما مباشرتها لغير شهوة، مثل أن يمسّ يدَها لمرضٍ ونحوه (¬٥)، فلا يُكره، كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف.

وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القُبلة واللمس والمعانقة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 397 (SanadKitab #151, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.