والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم (¬١) الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم (¬٢) ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله.
فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق ٧٧] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه (¬٣)، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.
وقال بعضهم: إذا (¬٤) كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن (¬٥) أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين:
إحداهما: لا بأس بها.
قال في رواية أبي داود (¬٦): إذا (¬٧) كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا.
وقال في رواية ابن منصور (¬٨) وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما