Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
  5. فصل (إذا خاف الصائم بالقبلة تحرك شهوته اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها)

والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم (¬١) الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم (¬٢) ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله.

فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق ٧٧] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه (¬٣)، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.

وقال بعضهم: إذا (¬٤) كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن (¬٥) أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين:

إحداهما: لا بأس بها.

قال في رواية أبي داود (¬٦): إذا (¬٧) كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا.

وقال في رواية ابن منصور (¬٨) وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 398 (SanadKitab #151, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.