وعن يحيى بن (¬٢) الجزّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يتسحّر وهو يُرى أن عليه ليلًا (¬٣)، وقد طلعَ الفجرُ؟ قال: «مَن أكل (¬٤) من أول النهار، فليأكل من آخره» (¬٥). رواهن سعيد.
فقد اتفقت الصحابةُ ﵃ على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتَ فِطْر، فلزمه القضاءُ، كما لو أفطر يوم الثلاثين من شعبان، فتبين أنه من رمضان (¬٦).
والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحتراز، لأنه أكل باجتهاده (¬٧)، فتبين خطأ اجتهاده، بخلاف الناسي، فإنه لا يمكنه الاحتراز (¬٨).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 406 (SanadKitab #151, hlm. urut 1900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.