Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)

مسألة (¬١): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا (¬٢) في غروب الشمس فسَدَ صومُه).

هذا منصوصُ أحمدَ وأصحابِه.

قال (¬٣) حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحّر (¬٤) وقد طلع الفجرُ؟ قال: إذا استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام، وإن شكّ فليس عليه شيء، أرجو.

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظنُّ أن الفجرَ لم يطلع، كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطًا، كما لو أكل وظنّ أن الشمسَ غربت.

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعَ الفجر، يجب عليه أن يمسِكَ جزءًا من الليل، ليتحقّق له صوم جميع النهار (¬٥)، وقاس عليه يوم الإغمام.

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكَلَ ثمّ شكّ هل طلع الفجر أو غربت الشمس؟ ولم يَبِن (¬٦) له يقينُ الخطأ، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقّن وجودَ سبب القضاء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 407 (SanadKitab #151, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.