Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
- فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس)
- فصل (والسنة تعجيل الفطور)
- وأما مع الشك، فلا يجوز له الفطر
- ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
- وينبغي له أن يفطر على خلوفه، ويستحب له الفطر على رطب
- ما يستحب أن يدعو به عند فطره
- فصل (والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك)
- والسنة تأخير السحور
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجر، وإن كان شاكا فيه من غير كراهة
- ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة
- والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعام
- فصل (ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي)
- تفسير قوله ﷺ: «إني يطعمني ربي ويسقيني»
- فإن واصل إلى السحر، جاز من غير كراهة
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل، خرج عن حكم النهي عن الوصال)
- فصل (صيام الدهر منهي عنه)
- فصل (ما كان مكروها أو محرما في غير زمن الصوم، فهو في زمن الصوم أشد تحريما وكراهة)