وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ (¬١)، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» (¬٢).
وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث (¬٣) تدلّ على مثل ذلك، كما روت (¬٤) عائشةُ وابنُ عمر أن النبي ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم (¬٥) ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه (¬٦).
وفي رواية لأحمد والبخاري (¬٧): «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له (¬٨): أصبحتَ أصبحتَ.
فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله: «إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى (¬٩) حين تأذينه فقد أكَلَ (¬١٠) بعد