Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة

وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ (¬١)، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» (¬٢).

وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث (¬٣) تدلّ على مثل ذلك، كما روت (¬٤) عائشةُ وابنُ عمر أن النبي ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم (¬٥) ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه (¬٦).

وفي رواية لأحمد والبخاري (¬٧): «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له (¬٨): أصبحتَ أصبحتَ.

فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله: «إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى (¬٩) حين تأذينه فقد أكَلَ (¬١٠) بعد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 431 (SanadKitab #151, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.