Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة

طلوع الفجر؛ لأنه لابدّ أن يتأخّر تأذينُه عن طلوع الفجر ولو لحظة.

وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمع أحدُكم النداءَ، والإناءُ على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجتَه منه (¬١)» رواه أبو داود (¬٢) بإسناد جيد. ومعلومٌ أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر.

وعن قيس بن طَلْق، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا، ولا يَهيدَنّكم الساطعُ المُصْعِد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» رواه أبو داود والترمذي (¬٣) وقال: «حسن غريب من هذا الوجه»، وقد اعتمده أحمد.

وعن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبيَّ ﷺ وهو يتسحّر، وإني لأُبْصِر مواقعَ نبلي (¬٤). قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 432 (SanadKitab #151, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.