Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. ما يستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة

وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ وهو يتسحَّر، فقال: الصلاة. فذهب ثم رجع، فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع، فقال (¬١): يا رسول الله، لقد أصبحنا. فقال: «يرحمُ الله بلالًا، لولا بلال لرجونا أن يُرَخَّص لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعيد وأبو داود في «مراسيله» (¬٢).

وعن مسروق قال: لم يكونوا يعدونَ الفجرَ فجرَكم، إنما كانوا (¬٣) يعدّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرقَ (¬٤).

وعن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن حذيفة قال: «خرجت معه في رمضان إلى الكوفة، فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلًا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم، فلا. فقال: لكني. ثم سِرْنا، حتى إذا استبطأتُه بالصلاة، فقال: هل كان منكم أحدٌ آكلًا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم، فلا. قال: لكني، فنزل فتسحّرَ ثم صلى» (¬٥).

وعن حبّان (¬٦) بن الحارث قال: «أتيت عليًّا وهو مُعَسكِر بدير أبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 433 (SanadKitab #151, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.