Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعام

موسى، فوجدته يَطْعَم، فقال: ادْنُ فاطْعَم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: وأنا أريد الصيام. قال: فطعِمْتُ معه، فلما فرغ (¬١) قال: ابنَ التياح، أقم الصلاة» (¬٢).

والصحيح الأول، وأنه إذا حلّت (¬٣) الصلاةُ حَرُم الطعامُ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.

فمنه أدلة:

أحدها: قوله: ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ (¬٤)، ولو كان المراد به (¬٥) انتشار الضوء لقيل: الخيط الأحمر، فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة.

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من (¬٦) الأسود بنفس طلوع الفجر، فينتهي وقت جواز الأكل والشرب حينئذ.

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليلٌ على أنّه أول البياض الذي يبين (¬٧) في السواد مع لُطْفه ودِقّته،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 434 (SanadKitab #151, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.