Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي)

والشكّ تارةً يكون مع رعايته للفجر، فلا يدري أطلعَ الضوءُ أم لا؟ وتارةً لاختلاف المُخْبِرِين به، وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر وليس عليه أن يبحث.

عن أبي قِلابة قال: قال أبو بكر الصديق وهو يتسحّر: «يا غلام، أَجِفِ البابَ لا يفجأنا الصبح». رواه سعيد (¬١).

فصل (¬٢)

ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس (¬٣): الطيّ. نصّ عليه في رواية المرُّوذي والأثرم.

قال في رواية حنبل: يُروى عن النبي ﷺ أنه كان يفطر على تَمَرات أو شَرْبة ماء، فيستحبّ له أن يفطر على تَمَرات أو ماء، ولا يعجبني أن يواصل؛ نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 440 (SanadKitab #151, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.