Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعام

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ (¬١) ... ﴾، والشاكّ لم يتبيّن له شيء، ولحديث (¬٢) ابن أم مكتوم وأبي هريرة، وقد تقدم عن ابن عباس قوله: «إذا تسحّرت فقلت: إني أرى ذلك الصبح، فكُلْ واشْرَب. وإن قلت: إني أظن ذلك الصبح، فكُلْ واشْرَب، وإذا تبيّن لك فدع الطعام» (¬٣).

وعن أبي الضُّحَى قال: جاء رجلٌ (¬٤) إلى ابن عباس، فسأله عن السُّحُور، فقال رجلٌ من جلسائه: كُلْ (¬٥) حتى تشكّ. فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئًا، كُلْ ما شككَتَ حتى لا تشكّ (¬٦).

وفي رواية (¬٧): قال رجل لابن عباس: إني أتسحّر فإذا شككتُ أمسكتُ، فقال ابنُ عباس: كلُ ما شككتَ حتى لا تشكّ (¬٨).

وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: «طلع الفجر؟» قال: لا. فقال لآخر: «طلع الفجر؟» قال: نعم. قال: «اختلفتما، اسقني» (¬٩) رواهما سعيد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 439 (SanadKitab #151, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.