Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (ويكره الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطي)

(¬١) ثابتٌ، عن أنس: أن النبي ﷺ واصَلَ، فواصل ناسٌ من الناس، فبلغ ذلك (¬٢) رسولَ الله ﷺ، فقال: «لو مُدّ لي الشهرُ لواصلتُ وصالًا يدعُ المتعمّقون تعمُّقَهم، إني لستُ كهيئتكم، إني أظلّ عند ربي يُطْعمني ويَسْقيني» (¬٣).

وابن الزبير كان يواصل مِن الجمعة إلى الجمعة (¬٤).

[ق ٨٤] لقوله (¬٥): ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

قالت ليلى امرأةُ بشير بن الخَصَاصية: أردتُ أن أصوم يومين مواصلةً، فنهاني بشير، قال: إن رسول الله ﷺ نهاني (¬٦) عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله (¬٧)، فإذا كان الليل أفطروا (¬٨).

وعن أبي العالية أنه قال في الوصال في الصيام، فعابه، ثم قال: قال الله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 441 (SanadKitab #151, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.