وينبغي له أن يفطر على خُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع، أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه (¬١).
وفي رواية (¬٢): أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا يمجّه». رواهما سعيد.
لأنه أثَرُ العبادة فلم يضيّعه.
ويستحبّ له الفطر (¬٣) على رُطَب، فإن لم يكن فعلى تَمْر، فإن لم يكن فعلى ماء.
هكذا قال أصحابنا؛ لِما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطَبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والدارقطني (¬٤) وقال: هذا (¬٥) إسناد صحيح.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 419 (SanadKitab #151, hlm. urut 1913)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.