Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 446

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (ما كان مكروها أو محرما في غير زمن الصوم، فهو في زمن الصوم أشد تحريما وكراهة)

هكذا قال أحمد في رواية صالح (¬١): إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق والعيدين، رجوتُ أن (¬٢) لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين ... (¬٣) فليس ذلك صوم الدهر. لقول النبي ﷺ: «هنّ أيامُ عيدٍ، وأيامُ أكلٍ وشُرْب» (¬٤). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.

قال القاضي: وظاهر قوله: إن (¬٥) الأفضل أن يفطر مع هذه الأيام الخمسة أيامًا أُخَر لا بعينها، أفضل مِن سردها بالصيام، فإن سرَدَ لم يكن منهيًّا عنه.

وقال أبو محمد (¬٦): عندي أن صومَ الدهر (¬٧) مكروه، وإن لم يَصُم هذه الأيام، فإن صامها، فقد فعل محرّمًا ... (¬٨)

فصل

وما كان مكروهًا أو محرَّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 446 (SanadKitab #151, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.