Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فإن واصل إلى السحر، جاز من غير كراهة

على الوصال، وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر، فغضب ﷺ من هذا الظنّ المخطئ، ولأنه مجرّدُ تَرْك الأكل (¬١) بغير نية الصوم على وجهٍ لا يُخَاف معه التلَف ولا تَرْك واجبٍ، ومثل هذا لا يكون محرّمًا.

فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز (¬٢) مِن غير كراهة لما تقدم.

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضًا.

وقد روى حنبل (¬٣) عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طَعِم فيها ولا شرب حتى كلَّمه في ذلك، فشرب سويقًا لمّا طلبه المتوكل.

فقال أبو بكر (¬٤): قوله: «ما أكل فيها (¬٥) ولا شرب» يحتمل أنه لم يره (¬٦) أكل ولا شرب، ويكون قد أكل وشرب بحيثُ لا يراه. قال: لأن أحمد لا يرى أن يخالف النبيَّ ﷺ.

وقد روى المرُّوذيُّ عنه أنه كان إذا واصلَ شربَ شربة (¬٧) ماء ... (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 444 (SanadKitab #151, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.