Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس)

والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذَكَره (¬١) عامّةُ الأصحاب كالمنصوص، لأن الأصل بقاء النهار، فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبَ، فقد أكل في الوقت الذي يُحْكَم بأنه نهار، وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر، فقد أكل في الوقت الذي يُحْكَم بأنه ليل، ولأن الله سبحانه قال: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، فمن أكل وهو شاكٌّ، فقد أكل قبل أن يتبيّن له الخيطُ الأبيض، ولأنّ الأكل مع الشكّ في طلوع الفجر جائز، والأكل مع الشكّ في الغروب غير جائز، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا فعل الجائزَ لم يفطِر إلا أن يتبيّن له الخطأ.

وإن غلب على ظنه طلوعُ الفجر، فقال بعض أصحابنا: هو كما لو استيقنه؛ لأن غلبةَ الظنّ في مواقيت العبادات تجري مجرى اليقين.

وظاهر قول أحمد وابن أبي موسى (¬٢): أنه ما لم يتيقّن طلوعَه، فصومُه تام. وإن غلب على ظنّه غروبُ الشمس، جاز له الفطر.

وقياس قول القاضي في الصلاة ... (¬٣)

فصل (¬٤)

الوقتُ (¬٥) الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 408 (SanadKitab #151, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.