Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص الشمس)

رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (¬١).

ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي (¬٢): «لا يمنعنّكم مِن سَحُوركم أذانُ بلال، ولا الفجرُ المستطيل، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأفق».

وفي لفظ لأحمد (¬٣): «لا يغرّنّكم نداءُ بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرَ (أو: يطلع) الفجرُ».

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنعنّ (¬٤) أحدَكم أذانُ بلال مِن سَحوره؛ فإنه يؤذِّن [ق ٧٩] (أو قال: ينادي) بليل (¬٥)؛ ليرجع قائمُكم، ويوقظَ نائمَكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي (¬٦).

وفي رواية صحيحة (¬٧): «ليس أن يقول هكذا (وضمَّ يدَه ورفعها)، ولكن حتى (¬٨) يقول هكذا (وفرَّق بين السبابتين)».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 410 (SanadKitab #151, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.