Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. والصحيح أنه إذا تبين الخط الأبيض حرم الطعام

المسلمين كان قد غَلِط أولًا في فهم قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ ثم نزل قوله: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، وغلط بعضُهم في فهمها بعد ذلك.

وأيضًا قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرّق بين السبابتين. وقوله: «لا يمنعنّكم (¬١) مِن سُحُوركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المستطيل، ولكن الفجر المستطير (¬٢) في الأفق».

وفي لفظ (¬٣): «نداءُ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر»: دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر (¬٤) الذي به ينفجرُ الفجرُ فقد حَرُم الطعام.

وقد بيَّن ذلك قولُه: «وأما الذي يأخذ الأفق، فهو [الذي] (¬٥) يُحَلّ الصلاةَ ويُحَرِّم الطعامَ» (¬٦) فبيّن أن الذي به تحلّ الصلاةُ به (¬٧) يحْرُم الطعامُ.

وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدلّ على أن عامّة المسلمين كانوا على خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 436 (SanadKitab #151, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.