Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (ما كان مكروها أو محرما في غير زمن الصوم، فهو في زمن الصوم أشد تحريما وكراهة)

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن لَمْ يدع قولَ الزور والعملَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامَه وشرابَه» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابنَ ماجه (¬١).

وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا كان يومُ صومِ أحدِكم فلا يَرْفُث يومئذٍ ولا يصْخَب، فإن شاتمه أحدٌ (¬٢) أو قاتَلَه فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفسُ محمد بيده، لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح (¬٣) المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرَ فرح بفطره، وإذا لقي ربّه فرح بصومه» متفق عليه (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 449 (SanadKitab #151, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.