Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)

وخميس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬١).

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من أيامٍ أحبُّ إلى الله أن يُتعبَّد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كلّ يومٍ منها بصيام سنة، وقيام كلِّ ليلة منها بليلة القدر» رواه الترمذي وابن ماجه (¬٢)، وفيه ضعف (¬٣).

وقد رُوي عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط» رواه الجماعة إلا البخاري (¬٤).

مسألة (¬٥): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر).

وجُملة ذلك: أنّ إتْباع رمضانَ بستٍّ من شوّال مستحبّ، نصَّ عليه أحمد في غير موضع، وقال في رواية الأثرم: رُوي عن النبي ﷺ من ثلاثة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 460 (SanadKitab #151, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.