Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)

ثواب مَن صام الدهرَ مِن غير مفسدة، لكن بصومه (¬١) رمضان.

ومَن صام ثلاثةَ أيام من كلِّ شهر حصَلَ له ثواب صيام الدهر بدون رمضان، ويبقى رمضان له زيادة.

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي ﷺ في الصلوات: «هي خمسٌ وهي خمسون، لا يبدَّلُ القولُ لديّ (¬٢)» (¬٣). فهي خمسٌ في العمل وخمسون في الأجر.

وكان أحمدُ ينكر على من يكرهها كراهةَ أن يُلْحقَ برمضان ما ليس منه؛ لأن السنة وردت بفضلها والحضّ عليها، ولأن الإلحاق إنما خيف في أول الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فَصْل، وأما في آخره فقد فَصَل بينه وبين غيره بيوم العيد، وكان نهيه ﷺ عن صوم يوم العيد وحده دليلًا على أن النهي مختصّ به، وأن ما بعده وقت إذْنٍ وجواز، ولو شاء لنَهَى عن أكثر من يوم، كما قال في أول الشهر: «لا تقدَّموا رمضانَ بصوم يوم (¬٤) ولا يومين» (¬٥).

وسواء صامها عقيب الفطر أو فصَلَ بينهما، وسواء تابعها أو فرَّقها؛ لأن النبي ﷺ قال: «وأَتْبَعَه بستٍّ مِن شوّال»، وفي رواية: «ستًّا (¬٦) من شوَّال»، فجعل شوالَ كلَّه محلًّا لصومها، ولم يخصِّص بعضَه مِن بعض، ولو اختصّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 463 (SanadKitab #151, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.