Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)

واحتجَّ بالنهي لما روى عكرمة، عن أبي هريرة قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن صوم يوم عَرَفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬١).

فقد احتجَّ به أحمد؛ لأن الصوم يُضْعِفه عن الدعاء والذِّكْر الذي هو مقصود التعريف، ولأن الحاجَّ مسافر قد رُخِّص له في (¬٢) القصر والجمع ... (¬٣)، ولأن هذا اليوم يوم (¬٤) عيد في ذلك المكان.

وقد بيَّن النبيُّ ﷺ ذلك فيما رواه عُقْبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يومُ عرفةَ ويومُ النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيّام أكل وشُرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فأما صومه للمتمتِّع الذي لا (¬٦) يجد الهَدْي آخر الثلاثة ... (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 469 (SanadKitab #151, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.