Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)
  4. فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل فرض رمضان وزال بعده)

وقال القاضي: الاختيار له، والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة (¬١) صائمًا.

فصل (¬٢)

وأما صوم يوم عاشوراء، فقد تقدَّم قولُه ﷺ: «إنه يُكفِّر السنةَ الماضيةَ».

فإن قيل: إنما أمرَ بصيامه قبل رمضان، فأما بعد رمضان، فهو يومٌ من الأيام، بدليل ما روى علقمةُ: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يَطْعَم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: «قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرِك، فإن كنتَ مفطرًا فاطْعَم» أخرجاه (¬٣).

ولمسلم (¬٤): «كان رسول الله ﷺ يصومه (¬٥) قبل أن ينزل رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تركه».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 470 (SanadKitab #151, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.