Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 478

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)
  4. إنما الذي نسخ بفرض شهر رمضان توكيد صيامه، وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجابا؟

ويأمر بذلك أمرَ استحباب.

ويدلّ على أنهم قصدوا ترك صومه وجوبًا: ما روى (¬١) علقمةُ قال: أتيتُ ابنَ مسعود ما بين رمضان إلى رمضان، ما من يوم إلا أتيتُه فيه، فما رأيته في يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء (¬٢).

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه.

وقال الأسود بن يزيد: لم أر رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ الذين كانوا بالكوفة آمَرَ (¬٣) بصوم عاشوراء مِن عليٍّ والأشعريّ (¬٤). رواهما سعيد.

ومعلومٌ أنَّ هذا التوكيد لا يليق بمستحبّ؛ لأن يوم عرفة أفضل منه، فإنه يُكَفِّر سنتين، ومع هذا فلم يؤمَرْ به، فثبت أن ذلك إنما كان (¬٥) لوجوبه إذ ذاك، ولأنه ﷺ صامه أولًا بناء على اعتيادهم صومَه قبل الإسلام، كما ذكَرَت عائشة، وموافقةً لموسى ﵇ في صومه، لأنَّا أحقّ به من بني إسرائيل، كما ذكر أبو موسى وابن عباس، ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه بصوم [ق ٩٠] يومٍ آخر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 478 (SanadKitab #151, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.