قال حرب: سمعت (¬١) أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد (¬٢).
وقال في رواية عبد الله (¬٣) عن (¬٤) عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي ﷺ يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع (¬٥) عشرة، وخمس عشرة» (¬٦).
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله (¬٧)، عن هُنَيدة (¬٨) الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس» (¬٩) ... (¬١٠)
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي ﷺ قال له: «صُم من