Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 509

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
  4. المذهب أنه لا إعادة عليه، وسياق حججه

وفي لفظ له (¬١): قال: «يا عائشة، إنما منزلة مَن صام في غير رمضان أو في قضاء رمضان أو في التطوُّع، بمنزلة رجل أخرج صدقةً من ماله، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه».

وفي رواية لمسلم (¬٢)، قالت: قال رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم». قالت (¬٣): فخرج رسول الله ﷺ فأُهْدِيت لنا هدية (أو: جاءنا زَوْر) قالت: فلما رجع رسول الله ﷺ، قلتُ: أُهْديت لنا هدية (أو: جاءنا زَوْر)، وقد خَبَأتُ لك شيئًا. قال: «ما هو؟» قلت: حَيس. قال: «هاتيه». فجئتُ به، فأكل، ثم قال: «قد كنتُ أصبحتُ صائمًا».

قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث، قال: ذلك بمنزلة الرجل يُخْرِج الصدقةَ (¬٤) من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.

والحيس: تمر وسمن وأَقِطٌ يُطبخ.

قال الشاعر (¬٥):

التمرُ والسمنُ جميعًا والأقِطْ: ... الحيسُ إلا أنه لم يختلِطْ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 509 (SanadKitab #151, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.