Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 511

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
  4. المذهب أنه لا إعادة عليه، وسياق حججه

حقه. فأتى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «صَدَق سلمان» رواه البخاري (¬١).

فقد أقرّ النبيُّ ﷺ[ق ٩٥] سلمانَ على تفطير أبي الدرداء، ولم يأمره بالقضاء.

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامًا، فأرسل إلى سعيد بن جُبير، فأتاه (¬٢) فقال: إني صائم، فحدَّثه بحديث سلمان أنه فطَّر أبا الدرداء، فأفطر. رواه البغوي (¬٣).

وعن عمرو، عن سعيد (¬٤)، قال: «لأَنْ أُضْرَب بالخناجر أحبُّ إليَّ من أن أفطر من تطوُّع (¬٥) بالنهار» رواه سعيد والبغوي (¬٦).

فقد رجع سعيدٌ إلى حديث سلمان هذا، وهو ممن روى حديث عائشة وحفصة.

وعن جُويرية بنت الحارث: أن رسول الله ﷺ دخل على جُويرية (¬٧) في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 511 (SanadKitab #151, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.