Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. مسألة: (ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
  4. كراهة البول في الماء الدائم

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريقٍ، أو في نَقْعِ ماءٍ" رواه أحمد (¬١).

وأمّا الجاري، فيكره فيه التغوُّط، لبقاء أثره. فأمَّا البول فلا يكره إلا أن تكون الجِريةُ قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين، لمفهوم النهي عن البول في الماء الدائم.

ولا يكره البول في الآنية للحاجة، لما روي عن عائشة قالت: يقولون: إن رسول الله ﷺ وصَّى (¬٢) إلى عليٍّ! لقد دعا بالطَّسْت ليبول فيها، فانخنثَتْ نفسُه (¬٣) فإلى من أوصى؟ " رواه النسائي (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 113 (SanadKitab #151, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.