وعن أميمة بنت رُقَيقة (¬١) قالت: كان للنبي ﷺ قدَحٌ من عِيدانٍ تحت سريره، يبول فيه بالليل. رواه النسائي وأبو داود (¬٢).
ولا يُكره البول قائمًا لعذر. ويُكره مع عدم العذر، إذا خاف أن تُرى عورتُه أو يصيبه البول. فإن أمِن ذلك لم يُكره في المنصوص من الوجهين، لما روى حذيفة أن رسول الله ﷺ أتى سُبَاطةَ (¬٣) قوم، فبال قائمًا. رواه الجماعة (¬٤).
وفي الآخر: يُكره، لما روي عن عائشة قالت: من حدَّثكم أنّ رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدِّقوه. ما كان يبول إلا جالسًا. رواه أحمد [٣٥/ب] وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 114 (SanadKitab #151, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.